التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1790
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179029 نيسان 2026

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام، يقوم الكاتب العدل بالإجراءات التالية لإتمام المعاملة الإلكترونية: - 1- التحقق من هوية أصحاب التوقيع من خلال الهوية الرقمية المعتمدة. 2- التحقق من أهلية أصحاب التوقيع وصحة رضاهم. 3- استرجاع البيانات والسندات اللازمة للمعاملة من خلال الربط البيني الحكومي أو الوسائل الإلكترونية. 4- تكليف أصحاب التواقيع بتوقيع المعاملة إلكترونيا وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. 5- تكليف الأطراف المعنية بدفع الرسوم المستحقة إلكترونيا، خلال (24) أربع وعشرين ساعة من وقت إصدار أمر القبض الإلكتروني وفي حال عدم الدفع خلال هذه المدة تعتبر المعاملة وجميع الإجراءات التي تمت عليها ملغاة. 6- توقيع المعاملة والمصادقة عليها إلكترونيا بعد التحقق من دفع الرسوم. 7- حفظ المعاملة وتخزينها بما في ذلك الإجراءات كافة التي تمت عليها في السجل الإلكتروني الخاص بها، وإرسالها إلكترونيا إلى أطراف المعاملة. ب-يستثنى من تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) من هذه المادة معاملات التنبيه والإخطار والإخبار المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة (24) من القانون.

الإحالة

المادة 6 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية