التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1790
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179029 نيسان 2026

أ- تعتمد الوزارة الوسائل الإلكترونية التالية وفقا لطبيعة المعاملة والغاية من استخدامها: - 1- الربط البيني الحكومي. 2‌-المنصات أو التطبيقات الحكومية المعتمدة. 3- أنظمة الاتصال المرئي والمسموع المعتمدة لدى الوزارة. ب- للوزير اعتماد أي وسيلة أخرى لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بناء على تنسيب لجنة فنية في الوزارة يشكلها لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل رقم 15 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1790)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية