التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179429 نيسان 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من :- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج-المدير العام. د-الإدارات التالية:- 1- إدارة المحتوى الإعلامي. 2- إدارة الخدمات الهندسية والتقنية. 3- إدارة الموارد والتسويق. هـ - المديريات التالية:- 1- مديرية الإذاعة. 2- مديرية التلفزيون. 3- مديرية الأخبار. 4- مديرية المنصات الإلكترونية والتواصل الاجتماعي. 5- مديرية الابداع. 6- مديرية الإنتاج. 7- مديرية هندسة الإذاعة والتلفزيون. 8- مديرية النقل الخارجي. 9- مديرية الدعم الهندسي. 10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 11- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 12- مديرية الإعلانات التجارية والتسويق. 13- مديرية العطاءات والمشتريات. 14- مديرية التحول الرقمي. و-الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الاتصال والشراكات. 4- وحدة إدارة البيانات وضبط الجودة. 5- وحدة الأمن السيبراني . ز- مركز التدريب الإعلامي. ح- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية