التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179429 نيسان 2026

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مركز التدريب الإعلامي. 4- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمدير إدارة المحتوى الإعلامي المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمدير إدارة الخدمات الهندسية والتقنية المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) إلى (9) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. هـ- ترتبط بمدير إدارة الموارد والتسويق المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) إلى (14) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية