التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6047، ص 1794
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6047ص 179429 نيسان 2026

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مديري الإدارات. 2- مدير أي مديرية أو وحدة في المؤسسة يسميه المدير العام. 3- مدير أي مديرية أو وحدة معنية بالموضوع المعروض على اللجنة. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية، وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير العام اليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. هـ- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6047، ص 1794)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية