التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4471، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4471ص 2212 كانون الثاني 2001

تفرض ضريبة خاصة على استيراد وبيع السلع والخدمات الواردة ادناه حسب وحدة الاستيفاء بالنسبة او القيمة او المبلغ المبين ازاء كل منها : الرقم السلعة وحدة الاستيفاء الضريبة الخاصة الاسمنت بجميع انواعه :- 1 - أ- المستورد والمشترى محليا من قبل المصانع التـي يدخل الاسمنت من ضمن مدخلات انتاجها والمسجلة لدى الدائرة والمحددة من قبل وزير المالية . الطن صفر ب- غيرها . الطن ديناران 2 الجعة بكحول نسبة الكحول : لا تزيد على 10% تزيد على 10% وبما لا يتجاوز 20% تزيد على 20% لتر 1250 فلس 3000 فلس 5750 فلس الجعة بدون كحول نسبة الكحول : لتر صفر 3- المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى نسبة الكحول: لا تزيد على 10% تزيد على 10% وبما لا يتجاوز 20 % تزيد على %20 لتر 1250 فلس 3000 فلس 5750 فلس 4- التبغ ومصنوعاته : أ – تبغ أرجيلة (الشيشة):- 1 – التمباك . 100 غرام 1200 فلس 2 – المعسل . 100 غرام 1300 فلس ب – السجائر :- 1 – المطروحة للاستهلاك المحلي وحسب سعر البيع للمستهلك بالفلس :- علبة سعة (20) سيجارة 612 فلسا مضافا إليها سيجارة المبالغ التالية فلس 1700 633 1750 655 1800 677 1850 699 1900 721 1950 743 2000 765 2050 787 2100 809 2150 831 2200 853 2250 875 2300 897 2150 831 2200 853 2250 875 2300 897 2350 919 2400 941 2450 963 2500 985 2550 1007 2600 1029 2650 1051 2700 1073 2750 1095 2800 1117 2850 1139 2900 1161 2950 1183 3000 1205 3050 1227 3100 1249 3150 1271 3200 1293 3250 فما فوق 1315 2 – المسلمة للقوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك علبة سعة (20) سيجارة 330 فلسا ج – لفائف غليظة بأنواعه (السيجار) . 10 غرام 1500 فلس د – تبغ للتدخين (للغليون أو لف) . 20 غرام 2500 فلس هـ 1 - منتجات التبغ المعد للتسخين وحسب سعر البيع للمستهلك بالفلس: 2000 2250 2500 فأكثر 2 - أجهزة تسخين منتجات التبغ المعد للتسخين. علبة سعة (20) سيجارة الجهاز الواحد 300 فلس مضافا إليها المبالغ التالية 450 550 600 10000 فلس و- السجائر الإلكترونية : القيمة 200% 1- السجائر الإلكترونية مع سوائل. لكل واحد مليلتر 1500فلس 2- السجائر الإلكترونية بدون سوائل. الجهاز الواحد 1000 فلس 3- السوائل المستخدمة فى السجائر الإلكترونية. لكل واحد مليلتر 500 فلس زـ- يراعى عند احتساب نسب الضريبة أعلاه الأوزان ، وفي حال زاد الوزن أو نقص عن الأوزان المحددة يتم استيفاء الضريبة بنسبة وتناسب. 5- أ- سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا التي تعمل جزئيا او كليا على الكهرباء او المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة او المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين او المعدة لاستعمالها للإسعاف وتقل الموتى) والسيارات المصممة للرحلات ولم يمض على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) خمس سنوات . القيمة 30 % ب- سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن وسيارات الستايشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا التي تعمل جزئيا او كليا على الكهرباء او المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة او المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى والسيارات المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذا البند) والسيارات المصممة للرحلات ومضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) خمس سنوات . القيمة 94.45 % السلعة /الخدمة وحدة الاستيفاء الضريبة الخاصة ج-السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء القيمة 10 % د- سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص او اكثر بما في ذلك السائق وسيارات نقل البضائع والسيارات للاستعمالات الخاصة ، ومضى على تاريخ تصنيعها (5) خمس سنوات فاكثر والخاضعة للبنود ( 8702 ، 8704 ، 8705 ) من جداول التعريفة الجمركية . القيمة 16% هـ-- السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء ( المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) القيمة 20 % ز- السيارات التي تعمل كليا على الكهرباء وتستخدم مصدر طاقة آخر لتوليدها. القيمة %20 و- السيارات الكلاسيكية والتراثية التي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) والمستوردة وفقا لتوصية مدير عام متحف السيارات الملكي وموافقة وزير الداخلية. القيمة 60% 6- أ- خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المؤجلة الدفع او المدفوعة مسبقا. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذا البند، خدمة اشتراك الهاتف المتنقل عن كل خط يباع اعتبارا من تاريخ 15/2/2017 القيمة الخط الواحد 26% 2600 فلس 7 ------ --- -- 8 ------ --- -- 9- أ- المشتقات النفطية (البروبان والبيوتان وما ماثلها من غازات الزيت الخام او مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية او السائلة او الزيوت الاخرى المماثلة وزيت الغاز او ديزل المحركات وزيت التزييت التشحيم) وزيوت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة) باستثناء وقود الطائرات (افتور وافكاز) والمواد المحددة في الفقرات من (ب) الى (ح) من هذا البند. سعر البيع او القيمة 6% ب- البنزين اوكتان (90) لتر 370 فلسا البنزين اوكتان (95) لتر 575 فلسا البنزين اوكتان (98) لتر 700 فلسا ج- الديزل لتر 165 فلسا د- الكاز لتر 165 فلسا هـ- الغار البترولي المسال الخاضع للبندين (2711.11) و (2711.21 ) من التعريفة الجمركية. طن 60 دينارا و- اسفلت طن 45 دينارا ز- زيت الوقود ( فيول اويل ثقيل ) طن 20 دينارا ح- متبقى التقطير الفراغي (V.R) سعر البيع أو القيمة 16% 10- تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان وتاريخ وجهة اصدار التذكرة . التذكرة 40 ديناراً 11 العطور القيمة 25% 12 مواد التجميل القيمة 25% 13 احجار كريمة وشبه كريمة القيمة 5% 14 تحف فنية وقطع اثرية القيمة 20% 15 ادوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها القيمة 5% 16 أجهزة الهواتف الخلوية بما فيها الهواتف الذكية القيمة 16% 17 أغذية القطط والكلاب القيمة 20% 18 أسماك الزينة القيمة 20% 19 لؤلؤ طبيعي أو مستنبت القيمة 20% 20 أزهار اصطناعية وزينة القيمة 20% 21 الماس القيمة 10% 22 ملابس جلد طبيعي وفرو القيمة 25% 23 المشروبات الغازية باستثناء الكحولية منها القيمة 15%

الإحالة

المادة 3 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4471، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية