التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4471، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4471ص 2212 كانون الثاني 2001

تعني كلمة القيمة حيثما وردت في هذا النظام ما يلي:- 1-الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة. 2- القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها أي رسوم وضرائب مستحقة قبل التخليص عليها بالنسبة للسلع المستوردة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4471، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية