التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4471، ص 221
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4471ص 2212 كانون الثاني 2001

يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو رقم (1) لسنة 2000 كما يستمر العمل بتعليمات استيفاء وتوريد الضريبة الاضافية على المغادرين رقم(2) لسنة 2007 الى ان تلغى او تستبدل بغيرها مع اعتبار الضريبة الاضافية على المغادرين جوا وضريبة تذاكر السفر بالجو بمثابة ضريبة مبيعات خاصة حسب مقتضى الحال والمعنى المقصود بهذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الضريبة الخاصة رقم 80 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4471، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية