الجريدة الرسميةالعدد 4471ص 2212 كانون الثاني 2001
تفرض ضريبة خاصة على استيراد وبيع السلع والخدمات الواردة ادناه حسب وحدة الاستيفاء بالنسبة او القيمة او المبلغ المبين ازاء كل منها :
الرقم
السلعة
وحدة الاستيفاء
الضريبة الخاصة
الاسمنت بجميع انواعه :-
1 -
أ- المستورد والمشترى محليا من قبل المصانع التـي يدخل الاسمنت من ضمن مدخلات انتاجها والمسجلة لدى الدائرة والمحددة من قبل وزير المالية .
الطن
صفر
ب- غيرها .
الطن
ديناران
2
الجعة بكحول
نسبة الكحول :
لا تزيد على 10%
تزيد على 10% وبما لا يتجاوز 20%
تزيد على 20%
لتر
1250 فلس
3000 فلس
5750 فلس
الجعة بدون كحول
نسبة الكحول :
لتر
صفر
3-
المسكرات والمشروبات الكحولية بما في ذلك الانبذة والمشروبات المخمرة الأخرى
نسبة الكحول:
لا تزيد على 10%
تزيد على 10% وبما لا يتجاوز 20 %
تزيد على %20
لتر
1250 فلس
3000 فلس
5750 فلس
4-
التبغ ومصنوعاته :
أ – تبغ أرجيلة (الشيشة):-
1 – التمباك .
100 غرام
1200 فلس
2 – المعسل .
100 غرام
1300 فلس
ب – السجائر :-
1 – المطروحة للاستهلاك المحلي وحسب سعر البيع للمستهلك بالفلس :-
علبة سعة (20) سيجارة
612 فلسا مضافا إليها سيجارة المبالغ التالية
فلس
1700
633
1750
655
1800
677
1850
699
1900
721
1950
743
2000
765
2050
787
2100
809
2150
831
2200
853
2250
875
2300
897
2150
831
2200
853
2250
875
2300
897
2350
919
2400
941
2450
963
2500
985
2550
1007
2600
1029
2650
1051
2700
1073
2750
1095
2800
1117
2850
1139
2900
1161
2950
1183
3000
1205
3050
1227
3100
1249
3150
1271
3200
1293
3250 فما فوق
1315
2 – المسلمة للقوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني وقوات الدرك
علبة سعة (20) سيجارة
330 فلسا
ج – لفائف غليظة بأنواعه (السيجار) .
10 غرام
1500 فلس
د – تبغ للتدخين (للغليون أو لف) .
20 غرام
2500 فلس
هـ 1 - منتجات التبغ المعد للتسخين وحسب سعر البيع للمستهلك بالفلس:
2000
2250
2500 فأكثر
2 - أجهزة تسخين منتجات التبغ المعد للتسخين.
علبة سعة (20) سيجارة
الجهاز الواحد
300 فلس مضافا إليها المبالغ التالية
450
550
600
10000 فلس
و- السجائر الإلكترونية :
القيمة
200%
1- السجائر الإلكترونية مع سوائل.
لكل واحد مليلتر
1500فلس
2- السجائر الإلكترونية بدون سوائل.
الجهاز الواحد
1000 فلس
3- السوائل المستخدمة فى السجائر الإلكترونية.
لكل واحد مليلتر
500 فلس
زـ- يراعى عند احتساب نسب الضريبة أعلاه الأوزان ، وفي حال زاد الوزن أو نقص عن الأوزان المحددة يتم استيفاء الضريبة بنسبة وتناسب.
5-
أ- سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا التي تعمل جزئيا او كليا على الكهرباء او المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة او المعدة اعدادا خاصا لتقاد باليدين دون الرجلين لاستعمال المقعدين او المعدة لاستعمالها للإسعاف وتقل الموتى) والسيارات المصممة للرحلات ولم يمض على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) خمس سنوات .
القيمة
30 %
ب- سيارات ركوب (خاصة) وغيرها من العربات السيارة المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات الستايشن وسيارات الستايشن وسيارات السباق المستوردة والمصنعة محليا (عدا التي تعمل جزئيا او كليا على الكهرباء او المصممة للاستعمال خارج الطرق العامة او المعدة لاستعمالها للإسعاف ونقل الموتى والسيارات المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذا البند) والسيارات المصممة للرحلات ومضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على (5) خمس سنوات .
القيمة
94.45 %
السلعة /الخدمة
وحدة الاستيفاء
الضريبة الخاصة
ج-السيارات المصممة لتعمل كليا على الكهرباء
القيمة
10 %
د- سيارات معدة لنقل عشرة اشخاص او اكثر بما في ذلك السائق وسيارات نقل البضائع والسيارات للاستعمالات الخاصة ، ومضى على تاريخ تصنيعها (5) خمس سنوات فاكثر والخاضعة للبنود ( 8702 ، 8704 ، 8705 ) من جداول التعريفة الجمركية .
القيمة
16%
هـ-- السيارات التي تعمل جزئيا على الكهرباء ( المهجنة) مهما بلغت سعة المحرك والتي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703)
القيمة
20 %
ز- السيارات التي تعمل كليا على الكهرباء وتستخدم مصدر طاقة آخر لتوليدها.
القيمة
%20
و- السيارات الكلاسيكية والتراثية التي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم (8703) والمستوردة وفقا لتوصية مدير عام متحف السيارات الملكي وموافقة وزير الداخلية.
القيمة
60%
6-
أ- خدمة اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل المؤجلة الدفع او المدفوعة مسبقا.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذا البند، خدمة اشتراك الهاتف المتنقل عن كل خط يباع اعتبارا من تاريخ 15/2/2017
القيمة
الخط الواحد
26%
2600 فلس
7
------
---
--
8
------
---
--
9-
أ- المشتقات النفطية (البروبان والبيوتان وما ماثلها من غازات الزيت الخام او مزيج من هذه الغازات سواء في الحالة الغازية او السائلة او الزيوت الاخرى المماثلة وزيت الغاز او ديزل المحركات وزيت التزييت التشحيم) وزيوت الأساس والزيوت المكررة والممزوجة) باستثناء وقود الطائرات (افتور وافكاز) والمواد المحددة في الفقرات من (ب) الى (ح) من هذا البند.
سعر البيع او القيمة
6%
ب- البنزين اوكتان (90)
لتر
370 فلسا
البنزين اوكتان (95)
لتر
575 فلسا
البنزين اوكتان (98)
لتر
700 فلسا
ج- الديزل
لتر
165 فلسا
د- الكاز
لتر
165 فلسا
هـ- الغار البترولي المسال الخاضع للبندين (2711.11) و (2711.21 ) من التعريفة الجمركية.
طن
60 دينارا
و- اسفلت
طن
45 دينارا
ز- زيت الوقود ( فيول اويل ثقيل )
طن
20 دينارا
ح- متبقى التقطير الفراغي (V.R)
سعر البيع أو القيمة
16%
10-
تذاكر السفر بالجو الى خارج المملكة التي تتضمن مقطع مغادرة من اي من مطارات المملكة بغض النظر عن مكان وتاريخ وجهة اصدار التذكرة .
التذكرة
40 ديناراً
11
العطور
القيمة
25%
12
مواد التجميل
القيمة
25%
13
احجار كريمة وشبه كريمة
القيمة
5%
14
تحف فنية وقطع اثرية
القيمة
20%
15
ادوات موسيقية وأجزاؤها ولوازمها
القيمة
5%
16
أجهزة الهواتف الخلوية بما فيها الهواتف الذكية
القيمة
16%
17
أغذية القطط والكلاب
القيمة
20%
18
أسماك الزينة
القيمة
20%
19
لؤلؤ طبيعي أو مستنبت
القيمة
20%
20
أزهار اصطناعية وزينة
القيمة
20%
21
الماس
القيمة
10%
22
ملابس جلد طبيعي وفرو
القيمة
25%
23
المشروبات الغازية باستثناء الكحولية منها
القيمة
15%