التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5346، ص 6292
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5346ص 629222 حزيران 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع استراتيجية عمل المحطة ورسم السياسة العامة والتحريرية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واعتماد سياسة المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية للمحطة. ب- اقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لعمل المحطة. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية. د- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المحطة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها. هـ- تحديد أجور الإعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها المحطة. و- اعتماد بنك محلي واحد او اكثر لإيداع أموال المحطة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين اعضائه أو من بين العاملين في المحطة. ز- إقرار الهيكل التنظيمي للمحطة وشروط إشغال الوظائف فيها. ح- الإشراف على الإدارة التنفيذية. ط- أي أمور أخرى مرتبطة بعمل المحطة يعرضها الرئيس عليه.

الإحالة

المادة 5 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5346، ص 6292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية