التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5346، ص 6292
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5346ص 629222 حزيران 2015

أ- 1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يبين في الطلب الأسباب الموجبة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه. 2- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات اعضائه على الاقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يسمي المجلس بناء على تنسيب المدير من بين العاملين في المحطة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها. ج- للرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته. د- للرئيس تشكيل لجنة فرعية واحدة أو اكثر من بين اعضاء المجلس أو من بين العاملين في المحطة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه، على ان تحدد مهامها وصلاحياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 6 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5346، ص 6292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية