التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5346، ص 6292
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5346ص 629222 حزيران 2015

أ- يعين المدير ومديرو الإدارات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.. ب- يمثل المدير المحطة لدى الغير. ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ الخطة الاستراتيجية والسياسة العامة والتحريرية للمحطة وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات المجلس. 2- إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للمحطة وعرضها على المجلس لإقرارها. 3- إعداد تقارير نصف سنوية عن أنشطة المحطة وأعمالها وعرضها على المجلس. 4- توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس والإشراف على تنفيذها. 5- الإشراف على سير العمل في المحطة وعلى الجهاز الفني والإداري من العاملين فيها ومتابعة أعمالها. 6- الإشراف المباشر على تسويق الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحطة وجذب المعلنين والرعاة التجاريين. 7- تشكيل لجنة متخصصة لإقرار الدورات البرامجية واقتراح السياسة العامة للبرامج وعرضها على المجلس للموافقة عليها. 8- أي أمور أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس. د- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين في المحطة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 7 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5346، ص 6292)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية