التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004

أ- يراعى عند اجازة أي مصنف التقيد بما يلي:- 1- عدم المساس بجلالة الملك والاسرة المالكة. 2- عدم الاســاءة إلى أي من الاديان السماوية. 3- عدم تضمينه مادة مثيرة للفتنة او مروجة للعنصرية او الطائفية او مخلة بأمن الدولة وسلامتها. 4- عدم تضمينه مادة مثيرة للغرائز او مروجة للاباحية او العنف او الجريمة او الانحراف او الاساءة للنظام العام والآداب العامة. ب- اذا تمت اجازة المصنف يلتزم المرخص له بوضع رقم الاجازة وتاريخها على كل نسخة من نسخ المصنف.

الإحالة

المادة 4 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية