التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004

أ-تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي دار للعرض السينمائي او أي شركة للانتاج الفني:- 1. (2%) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على ( 2000 ) الفي دينار . 2. (1 / 2%) من مقدار راس المال المسجل عن تجديد الرخصة ، على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (500) خمسمائة دينار . ب- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص أي محل لبيع المصنفات او توزيعها او تأجيرها:- 1- خمسة وثلاثين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (1000) دينار وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة. 2- خمسين ديناراً عن المحل الذي لا يتجاوز رأسماله (2000) دينار وخمسة وعشرين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة. 3- ستين ديناراً عن المحل الذي لا يتجــاوز رأسمالـــه (5000) دينار وثلاثين ديناراً رسوم سنوية لتجديد الرخصة. 4- . (2%) من مقدار راس المال المسجل عن المحل التجاري الذي يتجاوز راسماله (5000) خمسة الاف دينار على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (2000 ) الفي دينار ، و(1%) من مقدار راس المال المسجل رسوم تجديد الرخصة السنوية على ان لا يزيد المبلغ المستوفى على (1000) الف دينار . ج. تستوفي الهيئة الرسوم المبينة ادناه عن ترخيص اي شركة توصل للجمهور خدمات ذات صفة اعلامية عبر اي وسيلة من وسائل الاتصال : 1. (3%) من مقدار راس المال المسجل على ان لا يزيد الرسم المستوفى على (3000) ثلاثة الاف دينار . 2. (1%) رسوم سنوية من صافي ارباح العوائد المتاتية للشركة المرخصة على ان يتم تزويد الهيئة خلال ستين يوما من انتهاء السنة المالية بنسخة عن البيانات المالية الختامية الخاصة بالشركة مدققة من محاسب قانوني . د- تستوفي الهيئة الرسوم المبينة أدناه عن ترخيص شركات الإنتاج والتوزيع الرقمي لصانع المحتوى الرقمي:- 1- (500) خمسمائة دينار عن ترخيص الإنتاج والتوزيع الرقمي، وتستحق بعد مضي سنة واحدة من تاريخ منح الرخصة. 2- (100) مائة دينار سنويًا عند تجديد الرخصة.

الإحالة

المادة 12 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية