التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004

المادة13- تستوفي الهيئة عن كل مصنف يكون القصد من حيازته بيعه او تداوله او عرضه على الجمهور رسوم اجازة مصنفات على النحو التالي:- أ- الشريط السينمائي:- 150 ديناراً. ب- اشرطة البيتكام واليوماتيك ( بمختلف انواعها ):- من عدد (1-5) اربعة دنانير. من عدد (6-10) خمسة دنانير. من عدد (11-20) ستة دنانير. من عدد ( 21-30) سبعة دنانير. من عدد (31- فما فوق ) عشرة دنانير. ج- اشرطة الفيديو بجميع انواعها والقرص المدمج المرئي (VCD ):- من عدد (1-20) ثلاثة دنانير. من عدد (21-50) خمسة دنانير. من عدد ( 51-فما فوق ) عشرة دنانير. د- القرص الرقمي الـ ( DVD ) ، والقرص المدمج للحاسوب والقرص المدمج للالعاب الالكترونية والحاسوبية:- من عدد (1-5) ثلاثة دنانير. من عدد (6-20) خمسة دنانير. من عدد (21-50) عشرة دنانير. من عدد ( 51-100) خمسة عشرديناراً. من عدد (101-200) عشرون ديناراً0 من عدد (201- فما فوق ) ثلاثون ديناراً0 هـ-القرص المدمج السمعي الـ ( CD ) والكاسيت:- من عدد (1-100) ديناران. من عدد (101-200) ثلاثة دنانير. من عدد (201- فما فوق ) اربعة دنانير.

الإحالة

المادة 13 من نظام اجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها رقم 63 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية