الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 209029 نيسان 2004
لا يستوفى رسم اجازة مصنفات عما يلي:-
أ- البرمجيات التعريفية والتشغيلية والتطبيقية.
ب- المصنف التعليمي الذي يختص بمادة تعليمية منهجية للمدارس ومؤسسات التعليم والتدريب والارشاد داخل المملكة.
ج- المصنفات التي ترد الى المؤسسات الدولية ومكاتب الامم المتحدة في المملكة والمصنفات الخاصة بالدول المانحة المشاركة
في مشاريع او مؤتمرات او اعمال استشارية.
د- المصنفات التي ترد من الشركات الصانعة الاجنبية الى الشركات المحلية لغايات التدريب والارشاد داخل المملكة.
هـ-المصنفات التي ترد الى أي مؤسسة ذات طابع تطوعي او خيري او ثقافي او دبلوماسي يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب
المديــر العــام.