التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

تستوفي الهيئة عن منح رخص البث او اعادة البث الاذاعي الرسوم التالية :- أ- عن رخصة محطة بث اذاعي تستخدم أي موجة من موجاتFM) ) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط :- 1- اثنا عشر ألف وخمسمائة دينار في محافظة العاصمة. 2- سبعة آلاف وخمسمائة دينار في محافظة الزرقاء أو محافظة إربد. 3- خمسة آلاف دينار في أي من محافظات المملكة الأخرى. ب- عن منح رخصة محطة اعادة بث جزء من البرامج الاذاعية الخارجية بواسطة محطة بث اذاعية داخل المملكة تستخدم أي موجة من موجات ( FM):- 1-عشرة آلاف دينار في محافظة العاصمة. 2- خمسة آلاف دينار في أي من محافظات المملكة الأخرى. ج - ألف وخمسمائة دينار عن كل موجة ( FM ) إضافية للمحطة الإذاعية نفسها بقدرة لا تزيد على (5) كيلو واط. د- عن رخصة محطة اعادة بث اذاعية خارجية تستخدم أي موجة من موجات (FM) بقدرة بث لا تزيد على (5) كيلو واط :- 1- سبعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة دينار في محافظة العاصمة. 2- خمسة وعشرون ألف دينار في أي من محافظات المملكة الأخرى. هـ- عن رخصة بث باستخدام وحدة إذاعية متنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (السواتل) وفقاً لما يلي:- المدة يوم شهر 3 أشهر 6 أشهر سنة الرسم بالدينار 25 500 1250 2000 3500 و- عن رخصة بث باستخدام وصلة ميكروية إذاعية واحدة وفقاً لما يلي:- المدة يوم شهر 3 أشهر 6 أشهر سنة الرسم بالدينار 15 375 1000 1500 2500 ز- خمسمائة دينار عن رخصة بث باستخدام أي تقنية فنية تستخدم لغايات الربط الإذاعي بين موقعين. ح- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (د) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (20%) من مقدارها اذا كانت قدرة البث لا تزيد على (10) كيلو واط . ط- الرسوم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(د) من هذه المادة مضافا اليها ما نسبته (30%) من مقدارها اذا كانت قدرة البث لا تزيد على (20) كيلو واط . ي- خمسة آلاف دينار سنوياً للبث أو إعادة البث الإذاعي بكافة أشكاله عبر أي وسيلة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

الإحالة

المادة 12 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية