التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

أ- يقدم طلب الحصول على رخصة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به مـــا يلــي:- 1- بيان رأسمال الشركة المسجل ورأسمالها المدفوع مع تحديد اسم البنك او البنوك التي تم ايداع المدفوع من رأسمالها لديه. 2- وثائق تثبت مقدرة طالب الترخيص المالية على تغطية مصاريف التأسيس وبصورة خاصة نفقات السنة الاولى على الاقل مع بيان مصادر تمويله. 3- كشف بالخطة البرامجية التي ينوي انتهاجها. 4- كشف تفصيلي بالتقنيات والاجهزة الفنية التي سيقوم طالب الترخيص باستخدامها. 5- الوثائق التي تعزز البيانات المذكورة في طلب الترخيص بما في ذلك شهادة تسجيل الشركة واي بيانات او وثائق اخرى تطلبها الهيئة. ب- يقدم طلب الحصول على رخصة اعادة البث على الانموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا به أي من الوثائق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تطلبها الهيئة من مقدم الطلب. ج- تتولى الهيئة متابعة الاجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لاصدار رخصة البث او اعادة البث.

الإحالة

المادة 4 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية