التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6128
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612816 تشرين الثاني 2003

أ- يلتـــزم المرخــص له بعدم بث او اعادة بث أي برامج او أي مواد تتضمن ما يلي:- 1- الاساءة للذات الالهية والمعتقدات الدينية. 2- المساس بقيم الامة وتراثها ووحدة المجتمع الاردني. 3- الاساءة للنظام العام او الاداب العامة بما في ذلك البرامج الاباحية او برامج العنف. 4- المساس بحقوق المواطنين. ب- يلتزم المرخص له باحكام التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المعمول بها في المملكة.

الإحالة

المادة 6 من نظام رخص البث واعادة البث الاذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها/ رقم 163 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية