التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4940، ص 6066
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4940ص 60661 كانون الأول 2008

أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:- 1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا. 2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا. 3- مطبوعة إلكترونية (50) دينارا. 4 - مطبوعة متخصصة (20) دينارا. 5- دار دراسات وبحوت (15) دينارا. 6- دار قياس الرأي العام (15) دينارا. 7- دار نشر (15) دينارا. 8- دار توزيع (15) دينارا. 9- دار نشر و توزيع (15) دينارا. 10 - مطبعة (15) دينارا. 11- مكتب دعاية واعلان (15) دينارا. 12 - دار ترجمة (15) دينارا. ب- تستوفي الهيئة عن اجراء اي تغيير على ترخيص المؤسسات المبينة ادناه المبالغ التالية:- 1- المؤسسات المشار اليها في البنود من (1 - 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة (20) دينارا . 2- المؤسسات المشار اليها في البنود من (5) الى (12) الفقرة (أ) من هذه المادة (15) دينارا. ج- تستوفي الهيئة عند إصدار الترخيص المبالغ التالية:- 1- مطبوعة صحفية يومية (2000) دينار. 2- مطبوعة صحفية غير يومية (1500) دينار. 3- مطبوعة إلكترونية (1500) دينار. 4 - مطبوعة متخصصة (500) دينار. 5- دار دراسات و بحوت (500) دينار. 6- دار قياس الرأي العام (500) دينار. 7- دار نشر (500) دينار. 8- دار توزيع (500) دينار. 9- دار نشر و توزيع (500) دينار. 10- مطبعة (500) دينار. 11- مكتب دعاية واعلان (500) دينار. 12- دار ترجمة (500) دينار. د- تستوفي الهيئة عند تجديد أي رخصة واردة في هذا النظام رسما سنويا مقداره (50) دينارا.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6066)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية