نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008
- الجريدة الرسمية
- العدد 4940، ص 6066
- نُشر
- 1 كانون الأول 2008
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 رقم 112 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6066)
حياة القانون
نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر ساري
رقم 112 لسنة 2008 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4940، ص 6066، نُشر في 1 كانون الأول 2008
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية رقم 24 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية رقم 24 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية رقم 64 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية رقم 64 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 3
أ – تستوفي الهيئة عند تقديم طلب الحصول على ترخيص اي من المؤسسات المبينة أدناه ، المبالغ التالية:- 1- مطبوعة صحفية يومية (50) دينارا. 2- مطبوعة صحفية غير يومية (30) دينارا. 3- مطبوعة إلكترونية (50) دينارا. 4 - مطبوعة متخصصة (20) دينارا. 5- …
المادة 4
أ- تستوفي الهيئة عن منح التراخيص لمؤسسات وشركات النشر والإعلان الرقمي، الرسوم التالية: 1- (15) خمسة عشر ديناراً عن تقديم طلب الترخيص. 2-أ- (%50) من الرسوم المقررة للمؤسسات المشار إليها في البندين (1) و (2) والبنود من (5) إلى (12) الواردة …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية صادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.