التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6039، ص 1055
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6039ص 105519 آذار 2029

- أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يتضمن قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية التي يتقاضاها، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- متابعة شؤون المتحف الإدارية والمالية، بما يضمن حسن سير العمل فيه. 3- متابعة تطبيق البرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمتحف. 4- دراسة أي اتفاقيات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تتعلق بأهداف المتحف، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف ورفعه للمجلس لإقراره. 6- إعداد التقرير السنوي المالي والإداري عن نشاطات المتحف، وميزانيته السنوية، وحساباته المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعه للمجلس. 7- أي مهام أخرى يكلفه أو يفوضه بها المجلس أو الرئيس.

الإحالة

المادة 6 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6039، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية