نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6039، ص 1055
- نُشر
- 19 آذار 2029
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6039، ص 1055)
حياة القانون
نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة ساري
رقم 9 لسنة 2026 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6039، ص 1055، نُشر في 19 آذار 2029
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المتحف : المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة. المجلس : مجلس أمناء المتحف . الرئيس : رئيس المجلس. المدير : مدير المتحف.
المادة 3
ينشأ في المملكة متحف يسمى (المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة) يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويهدف الى ما يلي: - أ- اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية من داخل المملكة وخارجها. ب-نشر الثقافة الفنية وتعزيز التذوق الفني في المملكة، …
المادة 4
أ-1- يتولى إدارة المتحف والإشراف عليه مجلس يتألف من الرئيس وعضوية عدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على (10) عشرة أعضاء من ذوي الفكر والخبرة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. 2- يمثل الرئيس أو من يفوضه المتحف لدى …
المادة 5
- أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند …
المادة 6
- أ- يعين المدير بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يتضمن قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية التي يتقاضاها، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: - 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- متابعة …
المادة 7
تتكون الموارد المالية للمتحف مما يلي: - أ- ما يخصص له في الموازنة العامة للدولة. ب- ريع نشاطات المتحف. ج- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة له وما يؤول إليه من أموال منقولة أو غير منقولة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من …
المادة 8
أ- يتمتع المتحف بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب- تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في المتحف ويتم التعيين فيه وفقاً لأحكامه ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير …
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.