الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50322 تشرين الثاني 2008
تصنف المركبات إلى الفئات التالية :-
أ-سيارة الركوب:المركبة المصممة لنقل ما لا يزيد على تسعة أشخاص بمن فيهم السائق .
ب-الحافلة المتوسطة
(سيارة الركوب المتوسطة):المركبة المصممة لنقل عدد من الأشخاص يزيد على تسعة ولا يزيد على ثلاثين بمن فيهم السائق .
ج-الحافلة:المركبة المصممة لنقل أكثر من ثلاثين شخصاً.
د-مركبة الشحن :المركبة المصممة لنقل البضائع .
هـ-الرأس القاطر:المركبة غير المعدة للشحن بذاتهــا والمصممة لجر مقطورة أو نصف مقطورة.
و-القاطرة:المركبة المعدة للشحن والمجهزة لجر مقطورة.
ز-المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة لتجرها قاطرة دون أن تحمل أي جزء من وزنها .
ح-نصف المقطورة:المركبة غير الآلية المصممة ليجرها رأس قاطر يحمل جزءاً من وزنها .
ط-مركبة النقل المشترك:المركبة المصممة لنقـل الاشخاص والبضائع معا .
ي-المركبة ذات الاستخدام الخاص:مركبة النقل أو الرفع أو الجر الآلية ذات المواصفات الخاصة والمجهزة
بمعدات ثابتـة بصورة دائمة وغير القابلة للتحويل أو التبديل إلى أي صفة استعمـال أخـرى والتـي لا يمكـن استــعمالها إلا في الأغراض المخصصة لها.
ك-المركبة الزراعية:المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الزراعية .
ل-المركبة الإنشائية :المركبة المصممة لاستخدامها في الأعمال الإنشائية والأشغال المتعلقة بالطرق .
م-الدراجة الآلية:مركبة ذات عجلتـين أو ثلاث عجلات مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع على أن لا يكون تصميمها على شكل سيارة ، وتشمل الدراجة الهوائية المزودة بمحرك آلي