التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5032
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50322 تشرين الثاني 2008

تقسم صفات تسجيل المركبات إلى ما يلي :- أ-المركبات الحكومية:المركبات العائدة للوزارات والدوائر والمؤسسـات الرسميـة والعامة والبلديات ومجالـس الخدمات المشتركة. ب-المركبات الدبلوماسية:المركبات العائدة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة. ج-المركبات الخصوصية:المركبات المسجلـة والمرخصة بالصفة الخصوصية ولا تعمل مقابل أجر . د-المركبات العمومية :المركبات المسجلة والمرخصة بالصفة العمومية والتي تعمل مقابل أجر . هـ-المركبات السياحية:المركبات المرخصة لاستخدامها في أعمال النقل السياحي المتخصص والمزودة بالإضافات والتجهيزات الواجب توافرها فيها . و-مركبات الإدخال المؤقت:المركبات المسموح لها بالإقامة في المملكة تحت وضع الإدخال المؤقـت . ز-سيارات الركوب الخصوصية:المركبات المصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق ولا تعمل مقابل أجر. ح-سيارات الركوب العمومية:المركبات ذات الأربعة أبواب حدا أدنى والمصممة لنقل عدد من الأشخاص لا يزيد على تسعة بمن فيهم السائق والتـي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر . ط-مركبـة تدريب السواقة:المركبـة المخصصـة والمجهزة لتدريب السواقة . ي-مركبة التأجير:المركبة المصممـة لنقـل الركاب والمرخصــة لغايات التأجير .

الإحالة

المادة 4 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية