التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5032
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50322 تشرين الثاني 2008

أ- تسجل وترخص الحافلات والحافلات المتوسطة بالصفة الخصوصية باسم أي من الجهات التالية بعد التثبت من حاجتها إليها في أعمالها وبما يتناسب مع عدد العاملين والمنتسبين لديها:- 1- المستشفيات والفنادق لاستعمالها حصراً في نقل الموظفين والعاملين لديها . 2- المنظمات الدولية والإقليمية لاستعمالها في أغراضها الخاصة. 3- المراكز والهيئات الشبابية والاندية الرياضية المرخصة ودور رعاية المعوقين والمسنين والأيتام . 4- الجامعات وكليات المجتمع والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة. 5- الشركات والمؤسسات التـي يزيد عدد العاملين لديها على عشرة أشخاص لاستعمالها حصراً في نقلهم . 6- أي جهة أخرى يوافق عليها الوزير. ب-يصدر الوزير تعليمات تحدد الأسس والشروط والوثائق والتجهيزات والمواصفـات الفنيـــة والعمـر التشغيلي لتسجيل المركبات وترخيصهـــا وتجديد ترخيصها وفقـاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تسجل وترخص بالصفة الخصوصية وسائط مقدمي خدمات النقل المدرسي المبينة أدناه والمصرح لهم بتقديم خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية:- 1- سيارة الركوب التي لا يقل عدد ركابها عن (5) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (9) ركاب مع السائق. 2- حافلة متوسطة يزيد عدد ركابها على (9) ركاب بمن فيهم السائق ولا يتجاوز (14) راكباً مع السائق. 3- حافلة متوسطة لا يزيد عدد ركابها على (30) راكبا بمن فيهم السائق

الإحالة

المادة 9 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية