التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5032
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50322 تشرين الثاني 2008

تقسم صفات استعمال المركبات الى ما يلي :- أ-الصهريج:مركبة الشحن المجهزة بخزان مغلق لنقل الحبيبات أو المواد الغازية أو السائلة أو السائبة. ب-مركبة الطوارئ:المركبة المجهزة بأنوار متقطعة أو التـي تطلق صوتاً بواسطة أجهزة التنبيه الصوتـية و المخصصة لتأدية المهام الطارئة أو المستعجلة بما في ذلك مركبات الشرطة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف المخصصة لهذه الغاية . ج-مركبة النقـل المشترك:المركبة المصممــة لنقــل الاشخـاص والبضائع معا . د-مركبة الإسعاف:مركبة الطوارئ المعدة والمجهزة خصيصا وبصورة دائمة لنقل الحالات الطبية. هـ-مركبة نقل الموتى :المركبة المخصصة لنقل الموتى. و-مركبة المعوقين:المركبة المصممة والمجهزة وفقاً لحالة الاعاقة وتشمل : - 1- سيارة الركوب. 2- مركبة الشحن أو النقل المشترك التـي لا يزيد وزنها الإجمالي على ثلاثة أطنان ونصف الطن . ز-المركبة المصممة للإستخـــدام خارج الطريق:المركبة المصممة للعمل خارج الطريق ولا يتوافر فيهــا مواصفـات الأمان والسلامـة للسيـر على الطريق . ح-مركبة نقل الركاب :المركبة التي تعمل على نقل الركاب. ط-مركبة نقل الركاب العمومية:المركبة التي تعمل على نقل الركاب مقابل أجر وتشمل سيارة الركوب والحافلة المتوسطة والحافلة . ي-مركبة الشحن:المركبة المصممة لنقل البضائع بما في ذلك المركبة المصممة لنقل الحاويات أو ذات صندوق مغلق أو ذات جوانب أو بدونها وغيرها من المركبات المصممة لنقل البضائع . ك-مركبـة تدريب السواقة:المركبة المخصصة والمجهزة لتدريب السواقـة . ل-مركبة التأجير:المركبـة المخصصة لنقـل الركاب والمرخصة لغايات التأجيــر .

الإحالة

المادة 5 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية