التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5032
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50322 تشرين الثاني 2008

أ- لا تسجل اي مركبة ما لم يحمل محركها وقاعدتها ( الشاصي ) الرقم المميز لكل منهما فاذا لم يكن ايهما او كليهما موجودا او تالفا فيتم حفرهما من قبل الجمارك الأردنية بعد التثبت من قانونية المركبة والوثائق المتعلقة بها. ب- يجوز لإدارة الترخيص إعادة حفر الأرقام الأصلية على قاعدة المركبة (الشاصي) أو المحرك أو كليهما للمركبات المسجلة والمرخصة في حــال تلفها أو زوالها لأي سبب ما لم تكن هناك موانع تحول دون ذلك .

الإحالة

المادة 6 من نظام تسجيل وترخيص المركبات صادر بمقتضى المادة(4) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008 رقم 104 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5032)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية