الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن أي زيادة في أبعاد المركبة على الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات.
ب- تستوفى رسوم سنوية عن المعاملات التالية: -
البيان
الرسوم بالدينار
1
استخدام الملصقات غير الإعلانية على جسم المركبة .
100
2
طباعة لوحات مميزة.
1000
3
استخدام رقم خصوصي على مركبات الإدخال المؤقت.
1000
4
المركبات المعدلة بموافقة.
50
ج- تستوفى رسوم الترخيص بشكل سنوي أو ما يعادل (365/1) من رسوم الاقتناء المقررة عن كل يوم وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.