التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن أي زيادة في أبعاد المركبة على الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات. ب- تستوفى رسوم سنوية عن المعاملات التالية: - البيان الرسوم بالدينار 1 استخدام الملصقات غير الإعلانية على جسم المركبة . 100 2 طباعة لوحات مميزة. 1000 3 استخدام رقم خصوصي على مركبات الإدخال المؤقت. 1000 4 المركبات المعدلة بموافقة. 50 ج- تستوفى رسوم الترخيص بشكل سنوي أو ما يعادل (365/1) من رسوم الاقتناء المقررة عن كل يوم وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية