نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5364، ص 8663
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2015
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)
حياة القانون
نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات ساري
رقم 100 لسنة 2015 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 26 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 26 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 3 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 11 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2024 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 118 لسنة 2024لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2018 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 4 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 7 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 38 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 107 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 131 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (7.5%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وعلى ان تستوفى رسوم الترخيص …
المادة 4
أ- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيره الخصوصية والتأجير المسجلة قبل تاريخ 16/6/2005 ورسم الترخيص لجميع سيارات الركوب الصغيرة الخصوصية والتأجير بغض النظر عن سنة تسجيلها وفقاً لما يلي:- البيان رسوم التسجيل …
المادة 5
أ- تستوفى عن تسجيل أرقام مركبات الشحن ومركبات التدريب وذات الاستخدام الخاص العمومية عند تسجيلها ولمرة واحدة الرسوم التالية:- البيان الرسوم بالدينار 1 المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن. 250 2 المركبة التي يزيد وزنها …
المادة 6
أ- لا تستوفى رسوم التسجيل أو اعادة التسجيل عن المركبات التي تدخل بصفة الادخال المؤقت وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص السنوية والرسم الاضافي عن التأخير في تجديد الترخيص. ب- تستوفى رسوم الترخيص السنوية لسيارات الركوب الصغيرة بصفة الإدخال المؤقت …
المادة 7
المادة 8
تستوفى عند إعادة تسجيل المركبة التي أوقف العمل بقيودها بسبب انتهاء ترخيصها الرسوم التالية:- أ- (50%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل خلال السنة الأولى من تاريخ وقف العمل بقيودها. ب- (75%) من رسوم التسجيل المقررة إذا أعيد التسجيل …
المادة 9
أ- لا يستوفى أي رسم او بدل ورد النص عليه بمقتضى أحكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية:- 1- المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة. 2- المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة …
المادة 10
أ- يستوفى عن إجراء أي من المعاملات التالية البدل المبين ادناه:- البيان البدل بالدينار 1 نقل رقم المركبة من مركبة إلى أخرى أو تخصيص رقم محتفظ به إلى مركبة. 50 2 الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة مقررة بموجب نظام لوحات المركبات. 25 3 تغيير لون …
المادة 11
أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن المركبة المصممة للنوم ونقل الركاب معاً ما يستوفى عن مثيلاتها من سيارات الركوب الصغيرة . ب- باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والمؤسسات التعليمية، …
المادة 12
أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقاً لما يلي:- البيان الرسوم بالدينار 1 الفحص العملي. 15 2 الفحص النظري. 10 3 الفحص العملي/ لجنة استثنائية. 20 4 الحصول على موعد فحص عملي خلال يوم تقديم الطلب ذاته. 100 5 الحصول على موعد فحص عملي في …
المادة 13
أ- يستوفى عن الوثائق الصادرة عن ادارة الترخيص الرسم او البدل التالي:- البيان الرسم/ البدل بالدينار 1 إصدار رخصة قيادة عن كل سنة وعند تجديدها. 3 2 إصدار رخصة قيادة عن كل سنة لغير الأردنيين او تجديدها. 15 3 بطاقة رخصة قيادة أو تصريح القيادة …
المادة 14
أ- يستوفى عن إصدار التصاريح السنوية الرسوم التالية :- البيان الرسم بالدينار 1 مراكز تدريب السواقين . 100 2 الورش الفنية المعتمدة من وزارة الداخلية لتصنيع المركبات أو تبديلها أو تعديلها عند طلب مباشرة العمل . 200 ب- يستوفى عن إصدار التصاريح …
المادة 15
تستوفي الجمارك الأردنية رسوم الترخيص بعد الثلاثة أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل (1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم الترخيص المنصوص عليها في …
المادة 16
أ- بالإضافة إلى رسوم الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام يستوفى رسم سنوي مقداره (30) ثلاثون ديناراً عن أي زيادة في أبعاد المركبة على الأبعاد القصوى المقررة بمقتضى نظام الأبعاد القصوى والأوزان الإجمالية وقوة المحرك للمركبات. ب- تستوفى رسوم …
المادة 17
أ- يجب ان تسجل الوكالة الخاصة ببيع المركبة بما في ذلك الوكالة غير القابلة للعزل لدى دائرة الترخيص مقابل استيفاء رسم يعادل مقدار رسوم نقل الملكية المحدد بموجب أحكام هذا النظام للمركبة التي يتم التوكيل بخصوصها. ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.