التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8663
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015

أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (7.5%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وعلى ان تستوفى رسوم الترخيص الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام. 2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الهجينة (الخصوصية والتأجير) والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها في سعة المحرك. 3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (4%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسوم التسجيل لأول مرة. 4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها. ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر وفقا لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1 المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن. 200 20 2 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة أطنان. 250 35 3 المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان أو الرأس القاطر 365 35 ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي ج- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات النقل المشترك وفقا لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1 المركبة التي لا تتجاوز سعة محركها 1000 سم3 100 35 2 المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500سم3 150 45 3 المركبة التي تزيد سعة محركها على 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3 200 55 4 المركبة التي تزيد سعة محركها على 2000سم3 ولا تتجاوز 2500سم3 250 65 5 المركبة التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3 ولا تتجاوز 3000سم3 300 90 6 المركبة التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 ولا تتجاوز 3500سم3 350 120 7 المركبة التي تزيد سعة محركها على 3500سم3 ولا تتجاوز 4000سم3 400 150 8 المركبة التي تزيد سعة محركها على 4000سم3 450 180 9 المركبة التي تعمل على الكهرباء كلياً 250 100 د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة وفقا لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1- الحافلة المتوسطة الخصوصية. 275 75 2- الحافلة الخصوصية. 350 125 3- الحافلة المتوسطة العمومية. 250 45 4- الحافلة العمومية. 325 65 هـ - تستوفي رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية وفقا لما يلي: البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1 الدراجة الآلية التي لا تزيد سعة محركها على 250سم3 150 50 2 الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 250سم3 ولا تتجاوز 750سم3 200 75 3 الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 750سم3 ولا تتجاوز 1250سم3 250 100 4 الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 1250سم3 300 125 5 الدراجة الآلية (سكوتر) التي لا تزيد سعة محركها على (155) سم3 75 30 6 الدراجة الآلية (سكوتر) التي تزيد سعة محركها على (155) سم3 100 50 7 الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر) التي تعمل بمحرك كهربائي 75 30 و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية وفقا لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1 المركبات الإنشائية. 400 100 2 المركبات الزراعية المستخدمة للأغراض الإنشائية. 400 100 3 المركبات الزراعية المسجلة بأسماء غير الأردنيين 400 100 ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات وفقا لما يلي:- البيان رسوم التسجيل بالدينار رسوم الترخيص بالدينار 1 نصف المقطورة 850 80 2 المقطورة 500 50 ح-1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغير الخصوصية وسيارات التأجير المسجلة بعد صدور هذا النظام المعدل بنسبة (7,5%) من قيمة السيارة التي على أساسها تم تحديد الرسوم الجمركية للمركبات التي تعمل على وقود البنزين و ما نسبته (6%) للمركبات الهجينة على أن تستوفى رسوم الترخيص حسـب القيمة الجمركية وفقا لما يلي:- التسلسل القيمة الجمركية رسم الاقتناء (بنزين) رسم الاقتناء (هايبرد) رسم الاقتناء (كهرباء) 1- 0- 10000 50 50 50 2- 10001 - 25000 125 100 70 3- 25,001 - 50,000 300 200 150 4- 50,001 - 100,000 500 400 250 5- 100,001 - فما فوق 800 600 400 2- باستثناء المركبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم خصم ما قيمته (20%) من رسم الاقتناء المنصوص عليه في الجدول الوارد في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات ولمرة واحدة.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 100 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8663)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية