الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86631 تشرين الثاني 2015
أ- 1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغيرة الخصوصية وسيارات التأجير التي تم تسجيلها وترخيصها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (7.5%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية وعلى ان تستوفى رسوم الترخيص الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام.
2- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة الهجينة (الخصوصية والتأجير) والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها في سعة المحرك.
3- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (4%) من قيمة السيارة التي على اساسها تم تحديد الرسوم الجمركية ورسوم ترخيص تعادل ما نسبته (10%) من رسوم التسجيل لأول مرة.
4- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل عن سيارات الركوب الصغيرة العمومية الهجينة والتي لا تزيد سعة محركها على (2500) سم3 التي تم تسجيلها بتاريخ 16/6/2005 وما بعده، بنسبة (80%) من رسوم تسجيل مثيلاتها.
ب- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات الشحن وذات الاستخدام الخاص والرأس القاطر وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
المركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف الطن.
200
20
2
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة أطنان.
250
35
3
المركبة التي يزيد وزنها الإجمالي على عشرة أطنان أو الرأس القاطر
365
35
ويضاف مبلغ دينارين عن كل طن أو أي جزء منه بعد الأطنان العشرة الأولى من الوزن الإجمالي
ج- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص لمركبات النقل المشترك وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
المركبة التي لا تتجاوز سعة محركها 1000 سم3
100
35
2
المركبة التي تزيد سعة محركها على 1000 سم3 ولا تتجاوز 1500سم3
150
45
3
المركبة التي تزيد سعة محركها على 1500سم3 ولا تتجاوز 2000 سم3
200
55
4
المركبة التي تزيد سعة محركها على 2000سم3 ولا تتجاوز 2500سم3
250
65
5
المركبة التي تزيد سعة محركها على 2500 سم3 ولا تتجاوز 3000سم3
300
90
6
المركبة التي تزيد سعة محركها على 3000سم3 ولا تتجاوز 3500سم3
350
120
7
المركبة التي تزيد سعة محركها على 3500سم3 ولا تتجاوز 4000سم3
400
150
8
المركبة التي تزيد سعة محركها على 4000سم3
450
180
9
المركبة التي تعمل على الكهرباء كلياً
250
100
د- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للحافلة المتوسطة والحافلة وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1- الحافلة المتوسطة الخصوصية.
275
75
2- الحافلة الخصوصية.
350
125
3- الحافلة المتوسطة العمومية.
250
45
4- الحافلة العمومية.
325
65
هـ - تستوفي رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للدراجة الآلية وفقا لما يلي:
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
الدراجة الآلية التي لا تزيد سعة محركها على 250سم3
150
50
2
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 250سم3 ولا تتجاوز 750سم3
200
75
3
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 750سم3 ولا تتجاوز 1250سم3
250
100
4
الدراجة الآلية التي تزيد سعة محركها على 1250سم3
300
125
5
الدراجة الآلية (سكوتر) التي لا تزيد سعة محركها على (155) سم3
75
30
6
الدراجة الآلية (سكوتر) التي تزيد سعة محركها على (155) سم3
100
50
7
الدراجة الآلية أو الدراجة الآلية (سكوتر) التي تعمل بمحرك كهربائي
75
30
و- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمركبات الإنشائية والزراعية وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
المركبات الإنشائية.
400
100
2
المركبات الزراعية المستخدمة للأغراض الإنشائية.
400
100
3
المركبات الزراعية المسجلة بأسماء غير الأردنيين
400
100
ز- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل ورسوم الترخيص للمقطورات وأنصاف المقطورات وفقا لما يلي:-
البيان
رسوم التسجيل بالدينار
رسوم الترخيص بالدينار
1
نصف المقطورة
850
80
2
المقطورة
500
50
ح-1- تستوفى رسوم التسجيل وإعادة التسجيل لسيارات الركوب الصغير الخصوصية وسيارات التأجير المسجلة بعد صدور هذا النظام المعدل بنسبة (7,5%) من قيمة السيارة التي على أساسها تم تحديد الرسوم الجمركية للمركبات التي تعمل على وقود البنزين و ما نسبته (6%) للمركبات الهجينة على أن تستوفى رسوم الترخيص حسـب القيمة الجمركية وفقا لما يلي:-
التسلسل
القيمة الجمركية
رسم الاقتناء (بنزين)
رسم الاقتناء (هايبرد)
رسم الاقتناء (كهرباء)
1-
0- 10000
50
50
50
2-
10001 - 25000
125
100
70
3-
25,001 - 50,000
300
200
150
4-
50,001 - 100,000
500
400
250
5-
100,001 - فما فوق
800
600
400
2- باستثناء المركبات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يتم خصم ما قيمته (20%) من رسم الاقتناء المنصوص عليه في الجدول الوارد في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات ولمرة واحدة.