التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2829
نُشر
1 آب 2006
المواد
11
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام لوحات المركبات ساري

رقم 52 لسنة 2006 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2829، نُشر في 1 آب 2006

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2006 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
3
2006201020152020اليوم
2026
2026اليوم، بعد 20 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 27 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 10

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 27 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 61 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2025 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 84 لسنة 2025لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2023 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 2 لسنة 2023لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 61 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 108 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 127 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام لوحات المركبات لسنة 2013 رقم 60 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام لوحات المركبات رقم 25 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام لوحات المركبات لسنة 2006 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .

المادة 2

تحدد لوحات المركبات حسب صفة تسجيلها على النحو التالي :- أ- لوحات سيـارات رئيـس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتـها ذات لونـيـن ؛ ابيض يتضمن رقم المركبة و الترميز باللون الاسـود ، واحمر يتضمن كلمة ( الاردن ) بالعربيـة والانجليزية و (مجلس …

المادة 3

تصرف ارقام لوحات الدراجات الالية ومركبات الاشغال والمركبات الزراعية والمركبات ذات الاستعمال الخاص حسب صفة تسجيلها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام .

المادة 4

أ. يبدأ تسلسل ارقام لوحات المركبات من الرقم (1) وينتهي بالرقم (99999) ويبدأ رقم الترميز بالرقم (0) وينتهي بالرقم (99) أو بالحروف. ب. ترمز جميع لوحات المركبات المنصوص عليها في المادتين (2) و (3) من هذا النظام وفقا لما تقرره مديرية الامن …

المادة 5

أ. تكون جميع لوحات المركبات مصنوعة من الالمنيوم ومغطاة بشريط فسفوري عاكس ، وتتم طباعة ارقام المركبات و الترميز بطريقة الضغط النافر وفقا لاي من الاشكال التالية : 1. الشكل الاول : طول اللوحة (520) ملم وعرض اللوحة (114) ملم. 2. الشكل الثاني : …

المادة 6

أ- تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به . ج- مع مراعاة …

المادة 7

1- أ-1- تحدد الارقام التي يتم صرفها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة بواسطة لجنة يؤلفها مدير الامن العام لهذه الغاية . 2- يتم اعادة تنظيم جميع الارقام السداسية المصروفة للمركبات الخصوصية وفقاً لاحكام نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة …

المادة 8

أ- 1 - باستثناء الأرقام الأكثر تميزا تصنف الأرقام وفقاً لما يلي: أ- الأرقام الثنائية المميزة . ب- الأرقام الثلاثية المميزة ج- الأرقام الرباعية المتناسقة وذوات المدلولات الخاصة (المميزة) د- الأرقام الرباعية غير المميزة . هـ- الأرقام …

المادة 9

أ- لوزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا للقرار الذي يصدره بهذا الشأن . ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء .

المادة 10

يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 11

اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام يلغى كل من:- أ- نظام لوحات المركبات رقم (61) لسنة 2003 . ب- نظام لوحات المركبات رقم (84) لسنة 2005 .

اسأل مساعدك عن نظام لوحات المركبات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية