التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4775، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4775ص 28291 آب 2006

أ- تتولى مديرية الامن العام اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقاً لاحكام هذا النظام . ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقاً لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به . ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحتفظ المركبات الخصوصية بأرقام اللوحات المصروفة لها من الرقم (1) الى الرقم (99999) ، على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- تنقل حكماً عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد . هـ- تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول .

الإحالة

المادة 6 من نظام لوحات المركبات رقم 52 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4775، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية