الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مبرر من الوزير تخفيف القيود على التملك أو المساهمة أو المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام أو بإضافة أي من الأنشطة الاقتصادية الواردة في تلك المادة إلى مشروع قائم.
المادة 12 مكرر-
أ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة، والتي يمتلك أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون أردنيون بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تأسيس وتسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم يرد نص في التشريعات ذوات العلاقة يقيد التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة كل من: -
1 - الشركة غير الأردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة.
2 - الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (13) من هذا النظام.
ج - تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتحت طائلة المسؤولية القانونية بما في ذلك نقلها إلى سجل الشركات الموقوفة وشطبها وفقاً لأحكام قانون الشركات، بما يلي: -
1- إخطار مراقب عام الشركات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها، بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.
2- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة حسب الأصول صادرة عن الجهات المختصة في الدولة التي تحمل جنسيتها، تثبت استمرار ملكية الأردنيين للأسهم أو الحصص بالنسبة المحددة.
3- توفيق أوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن ( 50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناء على طلب مبرر يقدم إلى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
د- لغايات هذه المادة، تعني كلمة (السيطرة) تملك نسبة مساهمة لا تقل عن ( 50%) من رأسمال الشركة أو القدرة على تعيين أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة مديريها أو مديرها.