الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- يحظر على الشخص غير الأردني أن يتملك أو يساهم أو يشارك بصورة كلية أو جزئية في الأنشطة الاقتصادية التالية:ـ
1 - مناشير الـحـجـر .
2 - خدمات التحريات والأمن.
3 - خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها.
4- خدمات التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا النظام.
5 - الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.
6- أنشطة الرماية الخاصة.
7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.
8- المخابز على اختلاف أنواعها.
ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.