التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 147من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية. ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص ملغى حكما إلا إذا وافقت اللجنة المحلية بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها. ج- إذا لم ينجز البناء خلال (5) سنوات من تاريخ إصدار الرخصة فيستوفى من المالك عند طلب التجديد عن كل سنة تلي المدة المحددة لإنجاز البناء تأميناً بقيمة نصف دينار عن كل متر مربع وذلك لضمان التقيد بإنجاز البناء على أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) ألف دينار وذلك الى حين إنجاز البناء.

الإحالة

المادة 147 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية