التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 148من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريع الإعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير التقيد بشروط رخصة الإعمار ووقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار، ويلتزم بإعادة الحال الى ما كانت عليه فوراً وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. ب- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات علاقة لإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه. ج- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، على الوزارة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار. د- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه، تقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي.

الإحالة

المادة 148 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية