التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- على المستثمر إعلام الوزارة خطيـا فـور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي . ب - للمستثمر إعـادة تصـدير الموجـودات الثابتـة أو التخليص عليهـا مـحليـا وفق التشريعات النافذة دون إشعار الوزارة بذلك. ج- للمستثمر بموافقة الوزارة: 1 - شراء الموجودات الثابتة من خلال التأجير التمويلي. 2 - فتح فروع أخرى أو نقل نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة. 3- نقل ملكيـة النشاط الاقتصادي الـى أي مستثمر آخـر علـى أن يستمر النشـاط الاقتصادي في الاستفادة من الحوافز والإعفاءات شريطة أن يواصل المستثمر الذي نقلت اليه الملكيـة العمـل بالنشاط ذاتـه ويـحـل مـحـل المستثمر بـالحقوق والالتزامات المترتبة على النشاط الاقتصادي. د- للمستثمر خلال فترة سريان الإعفاءات الممنوحة له بموجب أحكام المادة (9) من القانون، وبقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام، تعديل قائمة الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لممارسة نشاطه الاقتصادي والتي تمت الموافقة على إعفائها سابقا.

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية