الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- يصدر الوزير قراره المشار إليه في المادة (14) من هذا النظام خلال (15) يوم عمل بناء على حاجة النشاط الاقتصادي المرخص الفعلية للكميات من الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمة لإنشائه أو توسعته أو تطويره.
ب- يتم إدخال المواد المعفاة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المملكة أو شراؤها محليا خلال مدة لا تتجاوز (3) سنوات من تاريخ صدور القرار بالإعفاء.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المشكلة في الفقرة (ج) من المادة (14) من هذا النظام، ولأسباب مبررة تتعلق بطبيعة المشروع وحجمه الموافقة على ما يلي: -
1- تمديد الإعفاء لمدة مماثلة.
2- تمديد الإعفاء لمرة ثالثة ولمدة سنة واحدة إضافية.
د- تخضع الكميات التي يتم إعفاؤهـا بموجب أحكام هذا النظام إلى التدقيق اللاحق من قبل دائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.