التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 172من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

-أ- يتم تقدير قيمة التعويضات المستحقة وفقا لأحكام المادة (171) من هذا النظام من خلال لجنة تقدير التعويض التي تشكل خلال (30) يوماً من تاريخ تسلم الوزارة للأرض التي تم استردادها وتضم في عضويتها ثلاثة خبراء، تعين كل من الوزارة والمطور الرئيسي ممثلا عنها ويتفق الخبيران المعينان على اختيار خبير ثالث ليكون رئيسا للجنة، وعلى أن يكون جميع أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص. ب-إذا لم يتفق الخبيران المعينان على اختيار الخبير الثالث خلال (15) يوما التالية لتاريخ تعيينهما، أو إذا لم يعين المطور الرئيسي خبيرا يمثله خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتم تسميته من قبل رئيس محكمة بداية عمان . ج- اذا تعذر على أي من اعضاء لجنة تقدير التعويض أداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن أدائها بسبب عجزه أو وفاته او لأي سبب آخر فيتم اختيار بديل له وفقا لأحكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 172 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية