التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

تحدد المناطق الأقل نمـوا التي تتمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وفق الجدول التالي: - مناطق فئة (أ) قضاء وادي عربة ولواء القويرة وقضاء الديسة من محافظة العقبة ولواء الحسينية وقضـاء الـجفـر وقضـاء المريغـة مـن محافظـة مـعـان لـواء القطرانة وقضـاء غـور المزرعـة وقريـة غـور الصـافي من محافظة الكرك ولواء الرويشد وقضاء دير الكهف وقضاء الخالدية وقضـاء أم الجمـال وقريـة الصـالحية مـن محافظـة المفـرق ولــواء قصـبـة جـرش مـن محافظـة جـرش، ولـواء ديـر علا ولـواء الشـونة الجنوبيـة مـن محافظـة البلقـاء ولـواء بصـيـرا من محافظة الطفيلة. مناطق فئة (ب) لواء الحسا من محافظة الطفيلة، لواء البادية الشمالية وقضاء أم القطين مـن محافظة المفرق، ولـواء البترا وقضاء أذرح مـن محافظـة مـعـان لواء الجيزة ولواء الموقر من محافظة العاصمةولواء قصبة عجلون من محافظة عجلون . مناطق فئة (ج) قصبة الطفيلـة مـن محافظة الطفيلة، وقضـاء صـبحا وقضـاء بلعمـا وقضاء حوشا من محافظة المفرق، ولواء عين الباشا من محافظة البلقاء قريـة الشـونـة الشـمالية مـن محافظـة اربـد، وقضـاء الموجـب مـن محافظـة الكـرك، وقضـاء أم الرصـاص وقضـاء رجـم الشـامي من محافظة العاصمة.

الإحالة

المادة 20 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية