الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
تحدد المناطق الأقل نمـوا التي تتمتع بالإعفاء أو التخفيض من ضريبة الدخل وفق الجدول التالي: -
مناطق فئة (أ) قضاء وادي عربة ولواء القويرة وقضاء الديسة من محافظة العقبة ولواء الحسينية وقضـاء الـجفـر وقضـاء المريغـة مـن محافظـة مـعـان لـواء القطرانة وقضـاء غـور المزرعـة وقريـة غـور الصـافي من محافظة الكرك ولواء الرويشد وقضاء دير الكهف وقضاء الخالدية وقضـاء أم الجمـال وقريـة الصـالحية مـن محافظـة المفـرق ولــواء قصـبـة جـرش مـن محافظـة جـرش، ولـواء ديـر علا ولـواء الشـونة الجنوبيـة مـن محافظـة البلقـاء ولـواء بصـيـرا من محافظة الطفيلة.
مناطق فئة (ب) لواء الحسا من محافظة الطفيلة، لواء البادية الشمالية وقضاء أم القطين مـن محافظة المفرق، ولـواء البترا وقضاء أذرح مـن محافظـة مـعـان لواء الجيزة ولواء الموقر من محافظة العاصمةولواء قصبة عجلون من محافظة عجلون .
مناطق فئة (ج) قصبة الطفيلـة مـن محافظة الطفيلة، وقضـاء صـبحا وقضـاء بلعمـا وقضاء حوشا من محافظة المفرق، ولواء عين الباشا من محافظة البلقاء قريـة الشـونـة الشـمالية مـن محافظـة اربـد، وقضـاء الموجـب مـن محافظـة الكـرك، وقضـاء أم الرصـاص وقضـاء رجـم الشـامي من محافظة العاصمة.