الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- تتمتع الأنشطة الاقتصادية والمشاريع المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام التي تشغل (250) عاملا أردنيا على الأقل بالإعفاء من ضريبة الدخل المستحقة ولمدة (4) سنوات من تاريخ التشغيل الفعلي وتخفيض من ضريبة الدخل المستحقة بنسبة (50%) للسنة التالية.
ب- لغايات الاستفادة من الإعفاء أو التخفيض الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط استمرارية الاحتفاظ بعدد العمالة المطلوبة طوال السنة المالية.
ج- في حال تم نقل المشروع أو النشاط الاقتصادي الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مناطق الفئة (أ) وفقا لأحكام المادة (20) من هذا النظام فيستحق الإعفاء المقرر لتلك المنطقة فقط وللمدة المتبقية.