التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

الحوافز الإضافية خارج المنطقة - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات منح أي من الحوافز والإعفاءات والمزايا الإضافية التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:- أ‌- النشاط الاقتصادي الذي يشغل ما لا يقل عن (350) من الأردنيين: - 1-إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 3- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 4- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:- أ‌- تشغيل المشروع تشغيلاً فعلياً خلال (3) سنوات من تاريخ القرار. ب‌- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة. ب- النشاط الاقتصادي الذي يشغل عاملات أردنيات بما لا يقل عن (50%) من اجمالي العمالة لديه على أن لا يقل العدد عن (50) عاملة أردنية: - 1- تخفيض بنسبة (50 %) من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 3- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن (50%):- 1- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 3-تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا. 4- الإعفاء بنسبة (50 %) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (20) عاملا أردنيا. د- الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن (50%): - 1- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 2- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 3- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين. 4-الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين. هـ- النشاط الاقتصادي الذي يستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي: - 1- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50 %) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 2- تخفيض ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي بنسبة (75%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (10) عمال أردنيين. و- الأنشطة الاقتصادية الاستراتيجية: - 1- الإعفاء بنسبة (75 %) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك. 2- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 3- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 4- الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا. 5- الإعفاء بنسبة (50%)من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا. 6- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:- أ‌- تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار. ب‌- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة. ز- مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية: - 1- الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك. 2- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 3-المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 4-الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا. 5- الإعفاء بنسبة (50%) من رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا. 6- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:- أ‌- تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار. ب‌- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة. ج- الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف الأطراف ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي: - 1- الإعفاء بنسبة (50%) من بدل بيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ القرار ويجوز التمديد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك. 2- إعفاء من بدل إيجار الأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة النشاط الاقتصادي ولمدة (5) سنوات من تاريخ القرار. 3- المساهمة في كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية أو السماح بتخصيمها من الذمم المستحقة على النشاط الاقتصادي للجهة الرسمية بنسبة (50%) لمدة (5) سنوات من تاريخ القرار على أن يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات الجهة التي ستتحمل هذه المساهمة. 4- الإعفاء من ضريبتي الأبنية والأراضي والعوائد التنظيمية المستحقة على النشاط الاقتصادي لمدة (10) سنوات من تاريخ القرار شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا. 5- الإعفاء بنسبة (50%) على رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الذي سيقام عليه النشاط الاقتصادي شريطة تشغيل ما لا يقل عن (25) عاملا أردنيا. 6- السماح بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قام المستثمر بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة عليه للجهة الرسمية خلال (5) سنوات بعد تاريخ التشغيل الفعلي شريطة ما يلي:- أ‌-تشغيل المشروع تشغيلا فعليا خلال (3) سنوات من تاريخ القرار. ب‌- إثبات القيمة الفعلية لكلف إنشاء خدمات البنية التحتية من خلال البيانات المالية الختامية المدققة .

الإحالة

المادة 26 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية