التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا استراتيجيا في حال تحقق الشرطين التاليين مجتمعين :- 1 - تحقيق معيار واحد على الأقل من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون. 2- تحقيق الحد الأدنى من حجم الاستثمار وفق ما يلي: - أ- الأنشطة الزراعية وتكنولوجيا المعلومات التي يزيد حجم استثماراتها على (7) ملايين دينار. ب- أنشطة الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية التي يزيد حجم استثماراتها على (20) مليون دينار. ج- الأنشطة الصناعية والسياحية والتعليمية والخدمات الصحية التي يزيد حجم استثماراتها على (50) مليون دينار. د- الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي يزيد حجم استثماراتها على (75) مليون دينار. ب- يتم تحديد الأطراف ومناطق الفقـر باعتماد التصنيف الوارد فـي المـادة (20) من هذا النظام ووفقا للأسس التالية:- 1 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام فـي إحـدى مناطق الفئة (أ) بحجم استثمار لا يقل عن مليون دينار. 2 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ب) بحجم استثمار لا يقل عن مليوني دينار. 3 - أن يكون النشاط الاقتصادي المقام في إحدى مناطق الفئة (ج) بحجم استثمار لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار. ج- يتم تحديد الأنشطة الاقتصادية المعتمدة لغايات تنمية وخدمة المجتمع المحلي والمشاريع التي تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي ومشاريع الريادة والابتكار وفق ما تقرره لجنة الحوافز والإعفاءات بعد التنسيق مع الجهات المعنية. د- لغايات تحديد نسبة القيمة المضافة المحلية أو نسبة التصدير للنشاط الاقتصادي تعتمـد البيانـات الماليـة الختاميـة المدققـة والمعـدة وفقـاً للمعايير الدوليـة للإبلاغ المالي (IFRS) .

الإحالة

المادة 28 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية