التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

الخدمة الاستثمارية الشاملة داخل وخارج المنطقة أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ب - تحدد الخدمات التي تقدم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. ج- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مبرر من الوزير تعديل أي من الجدولين المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة . د- لغايات تحديد مسميات الأنشطة والخدمات الاقتصادية لدى الجهات الرسمية جميعها ، يعتمد تصنيف الأنشطة الاقتصادية الوطني المقر من مجلس الوزراء ، وذلك استنادا إلى التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية