الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة (33) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على (40%) من اجمالي عدد العاملين لديـه بناء على طلـب يقدم إلى الوزارة مرفقـا بـه مـا يثبـت أنـه قـام بالإعلان عن تلك الوظائف على موقعه الالكتروني وأنـه قـام بنشر إعلان واضـح عنـهـا فـي صـحيفتين محليتـين يـوميتين من الصحف الأوسع انتشارا وفي أي من المواقع الإلكترونية الخاصة بنشر الوظائف يتضمن العناصر التالية:-
1 - طبيعة الشواغر المتوافرة لديه.
2 - المؤهلات المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر.
3 - المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف على ان لا تقل عن أسبوعين.
4 - عنوان لإرسال طلبات التوظيف.
ب- لا يجوز للمستثمر ان يطلـب رفـع نسبة العمالة غيـر الأردنيـة قبـل انتهـاء المدة المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- على المستثمر تقديم إقرار خطـي يفيـد بعـدم تقدم عمالة أردنية تملـك المـهـارة المتخصصة للوظيفة الإدارية والفنية.