التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

استخدام غير الأردنيين داخل وخارج المنطقة للمستثمر بناء على طلب يقدم إلى الوزارة أن يستخدم عمالا غير أردنيين بنسبة لا تزيد على (25%) من إجمالي عدد العاملين لديه في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة وفق الأسس التالية :- أ- العمالة غير الأردنية التي تمتهن المهن التي تتصف بالندرة من حيث توافرها في سوق العمل الأردني وتساهم في تدريب العمال الأردنيين ورفع كفاءتهم. ب- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات النادرة في مجالات البحث والتطوير والجودة وتشغيل وصيانة الأجهزة والمعدات والآلات المتخصصة ذوات التكنولوجيا الحديثة ومختلف فئاتهــــا وتخصصاتها كافة. ج- العمالة غير الأردنية التي تساهم بخبراتها ومعارفها بنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات إلى السوق الأردني. د- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات التي تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المولدة لفرص عمل للأردنيين. هـ- العمالة غير الأردنية من ذوي الخبرات والاختصاصات اللازمة لمزاولة وتشغيل النشاط الاقتصادي.

الإحالة

المادة 33 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية