التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

الاستقرار التشريعي داخل وخارج المنطقة - لضمان عدم تأثر استثمارات أي مستثمر داخل المنطقة وخارجها بتغير الأحكام التشريعية والتنظيمية ولغايات تطبيق المادة (15) من القانون:- أ‌- يحدد حجم الاستثمار من خلال بيانات مالية ختامية مدققة من مدقق خارجي. ب‌- يحدد عدد العاملين الأردنيين في المشروع من خلال كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أن لا يقل عن (250) عاملا أردنيا مستمرين في اشتراكاتهم في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

الإحالة

المادة 38 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية