الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ - يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة الواحدة وتقدم توصياتها للوزير خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام.
ب-1 - يرفع الوزير توصية بخصوص طلب الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الى لجنة الحوافز والإعفاءات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفي حـال ارتأت اللجنـة الموافقة على الطلب ترفع تنسيبها بمنح الموافقة لمجلس الوزراء .
2 - فـي حـال موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع يحـدد بقراره المـدة التي يتوجب خلالها تشغيل المشروع تشغيلا فعليا.
ج- لمجلس الوزراء ولأسباب مبررة بناء على تنسيب لجنـة الحوافز والإعفاءات المستندة إلى توصية الوزير تمديد المدة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات المستند الى توصية الوزير إلغاء أي موافقة واحدة منحت وفقا لأحكام هذا النظام فـي حـال الإخـلال بمتطلبات الموافقة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
هـ- تحدد لجنة الحوافز والإعفاءات بدل الخدمة المستحق عن الموافقة الواحدة.