التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ - يشكل الوزير لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على الموافقة الواحدة وتقدم توصياتها للوزير خلال مدة لا تتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستكملاً الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (36) من هذا النظام. ب-1 - يرفع الوزير توصية بخصوص طلب الموافقة الواحدة لإقامة المشروع الى لجنة الحوافز والإعفاءات لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفي حـال ارتأت اللجنـة الموافقة على الطلب ترفع تنسيبها بمنح الموافقة لمجلس الوزراء . 2 - فـي حـال موافقة مجلس الوزراء على إقامة المشروع يحـدد بقراره المـدة التي يتوجب خلالها تشغيل المشروع تشغيلا فعليا. ج- لمجلس الوزراء ولأسباب مبررة بناء على تنسيب لجنـة الحوافز والإعفاءات المستندة إلى توصية الوزير تمديد المدة المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة. د- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات المستند الى توصية الوزير إلغاء أي موافقة واحدة منحت وفقا لأحكام هذا النظام فـي حـال الإخـلال بمتطلبات الموافقة وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. هـ- تحدد لجنة الحوافز والإعفاءات بدل الخدمة المستحق عن الموافقة الواحدة.

الإحالة

المادة 37 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية